وأما الثالث من القسمة الأولى: وهو ما يوجب التلافي، فإنه من سها عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الأخرى قطعه وقرأ الفاتحة.
ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ كبرها ثم قرأ.
وإن سها عن الركوع وذكره وهو قائم ركع، وكذلك، إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم سجد.
وإن ذكر أنه لم يتشهد في الأول وقد قام جلس وتشهد.
ومن سلم قبل الشهادتين أو إحداهما وهو جالس تشهد.
وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، فهو: من تكلم ساهيا. أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو.
وما عدا ذلك كالسهو الذي لا يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة فلا شئ عليه.
وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم، بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة منهما: " بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد " ويتشهد ويسلم.
الخامس: القضاء وأحكامه.
كل صلاة فاتت، فلا تخلو إما أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو.
فالأول والثاني: يجب فيهما القضاء على الفور.
والثالث: على ضربين، أحدهما: يسهو عنها جملة، فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة.
والثاني: أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيناه، وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.