والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين، ونفل.
فالأول يجب قضاؤه على ما فات.
والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها.
والثاني: أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي.
فالأول: يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى.
والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.
وأما النفل فعلى ضربين: مؤقت وغير مؤقت.
والمؤقت: يستحب قضاؤه.
وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة: فعلى ستة أضرب:
من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض، أو حاض، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه، ومرتد، وسكران.
فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.
وأما الرابع: فلا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يفيق في وقت صلاة.
وقد روي أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة 1.