الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل.
وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
فالتمتع:
فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره.
وصفته: أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الأول، وسعي آخر بين الصفا والم روة، وعليه دم واجب.
وأما القرآن:
فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، يقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف.
وأما الافراد:
فهو أن يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدي