والعشاء الآخرة ركعتان، والفجر ركعتان، على الكيفية التي بيناها.
والقراءة فإن جد به السفر أجزأه أن يقرأ بالحمد وحدها.
وللملاح، والجمال، ومن معيشته في السفر، ومن سفره أكثر من حضره، وإنما يقصر من أبيح له التقصير إذا كان من السفر، أو في بلد غير بلده إذا لم ينو المقام فيه عشرة أيام، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، أتم. ومن نوى دون عشرة أيام قصر.
فإن شك فلا يدري أيقيم عشرة أيام أو دونها؟ فليقصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم.
وحد مسافة السفر - الذي يجب له التقصير - بريدان، ثمانية فراسخ، فليقصر مع نية السفر إليها، فإن كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا في يومه قصر واجبا، وإن كان يرجع من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام.
وابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره.
وقد رخص له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراءة 1، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع
والسجود 2، والصلاة عند شديد الضرورة على راحلته الفرض، بعد أن يتحرى جهة القبلة 3، فأما النوافل فمرخص أن يصليها حيث توجهت به الرواحل 4، والأولى أن يتوجه في الابتداء إلى القبلة 5.