ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض 1، وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2.
والمصلي على ضربين: ذكر وأنثى.
والذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره.
ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط.
فأما الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء.
فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4. وأما الإماء والصبايا فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله، إلا دم الحيض والنفاس.
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.