المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - الصفحة ٦٤
ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض 1، وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2.
والمصلي على ضربين: ذكر وأنثى.
والذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره.
ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط.
فأما الإناث فعلى ضربين: أحرار وإماء.
فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4. وأما الإماء والصبايا فليصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله، إلا دم الحيض والنفاس.
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي. فأما النعل السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة.

(١) هناك روايات تدل على جواز لبس الحرير والإبريسم للنساء، أنظر وسائل الشيعة ٣: ٢٧٥ - ٢٧٦، باب ١٦ من أبواب لباس المصلي، ح ٣ و٥ و٦ و٩. وقال الصدوق في الفقيه ١: ١٧١ قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال، وقد وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه.
(٢) أنظر وسائل الشيعة ٣: ٢٦٩، باب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١ و٢ و٣.
(٣) الدرع: القميص، ودرع المرأة قميصها، وهو مذكر، والجمع أدراع. مجمع البحرين ٤:
٣٢٤
.
(٤) الخمار: وهي المقنعة، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى، وكل شئ غطيته فقد خمرته. مجمع البحرين ٣: ٢٩٢.
(٥) الفصد: بالفتح فالسكون: قطع العرق، يقال: فصد فصدا من باب ضرب: والاسم الفصاد. مجمع البحرين ٣ مادة " فصد ": ١٢١.
(٦) الجرموق: الذي يلبس فوق الخف. الصحاح ٤: ١٤٥٤.
(7) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: إنه المشاية البغدادية. مجمع البحرين 5:
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست