لا فلس له.
والأول: حل، والثاني: محرم.
وذكاة السمك صيده.
وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول: حل، والثاني:
محرم.
فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإن كانت ذات فلس حلت، وإلا فهي حرام.
فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء، فإن طفا على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه أكل.
والواجب: أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون.
وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد.
فالوحش على ضربين: ما له مخلب وما لا مخلب له.
فما له مخلب على ضربين: ما يفرس وما لا يفرس. فكل ما يفرس محرم.
وما لا يفرس: الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.
وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب:
ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف.
فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل.