أحوالهما، وميراث الأجداد، وميراث الأولاد، وميراث الأزواج على اختلاف أحوالهم، وميراث الأخوة والأخوات، وميراث أولاد الأخوة والأخوات، وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات، وميراث الموالي، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الأرحام، وميراث المجوس، وميراث الخنثى، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الإرث ثلاثة أقسام: كفر، وقتل، ورق. فلنبين ذلك أولا:
الكفر ثلاثة أضرب: كفر في المورث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما.
والمانع من الإرث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة. فإن مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه، فإن كان له وارث سواه ورثه - وإن كان الكافر أعلى منه وأقرب - كأن يموت ويخلف ابنا كافرا وابن ابن مسلم فالإرث لابن الابن، وعلى هذا: وإن بعد المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال.
فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا إذا لم يكونوا حربيين 1. ويرث المسلم الكافر على كل حال.
وأما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ، وشبيه عمد 2. ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثه، وإلا كان ميراثه لبيت المال.
وحكمه حكم الكفر في الأعلى والأدنى من ذوي النسب والقرابة.
وأما الرق فعلى ضربين: أحدهما: يجب إزالته للإرث، والآخر لا