الحجام، والأجر على القضاء بين الناس، والأجر على قول الشعر بالحق، والأجر على عقد النكاح بالخطب.
فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه استرجاعه كيف أمكن. وإن كان المغصوب أرضا فبني أو غرس فيها أو زرع، فللمالك قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق.
وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل الأصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج، والنرد، وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمه، والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره، حرام إلا بيع بول الإبل خاصة، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله لهم، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم، والأجر على كتب الكفر إلا أن يراد به النقض، والأجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الأكل في البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله تعالى عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها 1، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما
حظره الله تعالى، كل ذلك حرام التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه 2 وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما له أجر منه.