على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة، وإن لم يطلق المشرك (وآتوهم ما أنفقوا) أي وآتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.
قال الزهري: لولا الهدنة لم يرد إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل.
(ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) أي ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات، إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن، لأنهن بالإسلام قد بن من أزواجهن. (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات وأصل العصمة: المنع، وسمي النكاح عصمة، لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة، سواء كانت حربية، أو ذمية، وعلى كل حال، لأنه عام في الكوافر، وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن، لأن المعتبر بعموم اللفظ، لا بالسبب (واسألوا ما أنفقتم) أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر، إذا منعوها، ولم يدفعوها إليكم، كما يسألونكم مهور نسائهم، إذا هاجرن إليكم، وهو قوله (وليسألوا ما أنفقوا ذلكم) يعني ما ذكر الله في هذه الآية.
(حكم الله يحكم بينكم والله عليم) بجميع الأشياء (حكيم) فيما يفعل ويأمر به. قال الحسن: كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر، والكافرة تحت المسلم، فنسخته هذه الآية. قال الزهري: ولما نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين فنزل: (وإن فاتكم شئ من أزواجكم) أي أحد من أزواجكم (إلى الكفار) فلحقن بهم مرتدات.
(فعاقبتم) معناه فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى، وهي الغنيمة، فظفرتم، وكانت العاقبة لكم. وقيل: معناه فخلفتم (1) من بعدهم، وصار الأمر إليكم، عن مؤرج. وقيل: إن عقب وعاقب مثل صغر وصاغر بمعنى، عن الفراء. وقيل:
عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم، إما من جهة سبي، أو مجيئهن مؤمنات، عن علي بن عيسى. (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم) أي نساؤهم من المؤمنين (مثل ما