أنفقوا) من المهور عليهن من رأس الغنيمة، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة، ولا ينقص شيئا من حقه، بل يعطى كملا، عن ابن عباس، والجبائي. وقيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد، فغنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة. ثم نسخ هذا الحكم (1) في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده، عن قتادة. وقال علي بن عيسى: معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور، كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم.
(واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) أي اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون به، ولا تجاوزوا أمره. وقال الزهري: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين، راجعات عن الاسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة، كانت تحت عمر بن الخطاب. فلما أراد عمر أن يهاجر، أبت وارتدت.
وبروع (2) بنت عقبة، كانت تحت شماس بن عثمان. وعمدة شت عبد العزى بن فضلة، وزوجها عمرو بن عبد ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل. وكلثوم بنت جرول، كانت تحت عمر. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهور نسائهم من الغنيمة.
(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولدهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (12) يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحب القبور (13)).
الاعراب: (من أصحاب القبور) أي من بعث أصحاب القبور، فحذف