لنحورهن، فقد قيل: إنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن، فتبدو صدورهن.
وكنى عن الصدور بالجيوب، لأنها ملبوسة عليها. وقيل: إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن، وقرطهن، وأعناقهن. قال ابن عباس: تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها.
(ولا يبدين زينتهن) يعني الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصلاة.
وقيل. معناه لا يضعن الجلباب والخمار، عن ابن عباس. (إلا لبعولتهن) أي:
لأزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم، استدعاء لميلهم، وتحريكا لشهوتهم، فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن السلتاء من النساء، والمرهاء. فالسلتاء التي لا تخضب.
والمرهاء التي لا تكتحل، ولعن المسوفة والمفسلة. فالمسوفة: التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف أفعل. والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت: أنا حائض، وهي غير حائض.
(أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) وهؤلاء الذين يحرم عليهم نكاحهن، فهم ذوو محارم لهن بالأسباب والأنساب، ويدخل أجداد البعولة فيه، وإن علوا، وأحفادهم وإن سفلوا.
يجوز إبداء الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم، ويجوز لهم تعمد النظر من غير تلذذ. (أو نسائهن) وهو يعني النساء المؤمنات، ولا يحل لهن أن يتجردن ليهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، إلا إذا كانت أمة وهو معنى قوله. (أو ما ملكت أيمانهن) أي من الإماء، عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب، قالوا: ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته. وقيل: معناه العبيد والإماء، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال الجبائي: أراد مملوكا له لم يبلغ مبلغ الرجال.
(أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) اختلف في معناه فقيل: التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، ولا حاجة له في النساء، وهو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة، والشعبي. وقيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي، ولم يسبق إلى هذا القول. وقيل: إنه الشيخ الهم لذهاب إربه، عن يزيد بن أبي حبيب. وقيل: هو العبد الصغير، عن أبي حنيفة، وأصحابه.