فصل وجوب إقامة حد القذف شرعا على الألباني أورد المتناقض في صحيحته السادسة ص (133 - 134) كلاما يحتوى على سلسلة من المغالطات والاتهامات الباطلة في حقي وقال في أثنائه عني:
(هذا الدعي) (!!!) والدعي في كتب اللغة هو المتهم في نسبه، المنسوب إلى غير أبيه، أي أنه ولد الزنا!! ففي (لسان العرب) (14 / 261):
(... المتهم في نسبه وهو الدعي، والدعي أيضا: المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه ونسبه إلى غيره.... والدعي: المنسوب إلى غير أبيه....)!!
قال الامام الحافظ النووي في (الروضة) (8 / 320):
(وفي التجربة للروياني أنه لو قال لعلوي: لست ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال: أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء لم يصدق، بل القول قول من يتعلق له القذف أنك أردت قذفي، فإن نكل، حلف القائل ويعزر) اه.
وقال الله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) الشورى: 23.
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) (206).