وفي التبصرة الكراهية للسليم (1)، ويعطيهما الإنتصار، لقوله: يمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله (2).
ونص الشرائع جواز إمامتهما في الجمعة (3)، كما نص بنو إدريس (4) وحمزة (5) وسعيد (6)، والمصنف في التحرير على المنع في الجمعة والكراهية في الجماعة لغيرهما (7)، والفارق الاعتبار، لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين، للائتمام بأحدهما.
وفي المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة (8)، وفي التلخيص لغيرهما (9)، وظاهرهما التردد في الجمعة كما في الكتاب.
(وهل يجوز في حال الغيبة) للإمام المعصوم (والتمكن) للمؤمنين (من الاجتماع بشرائط) سوى نص الإمام على استنابة شخص أو أشخاص عقد (الجمعة؟ فيه قولان) فالمنع قضية الخلاف (10)، وصريح سلا ر (11) وابن إدريس (12) والمصنف في المنتهى (13)، وقواه في جهاد التحرير (14)، وجعله الكندري احتياطا (15)، وابن الربيب أشبهه (16).
وهو الأقوى لما عرفت من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع، ضرورة من الدين ومن العقل، وكون الإمامة من مناصب الإمام فلا يتصرف فيه أحد ولا