(الفصل الخامس) (في الركوع) (وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا) في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور، للأصل والأخبار (1)، خلافا للمبسوط ففيه: إنها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد (2). فهو بالحقيقة نفي لركنية السجود، بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته.
نعم، حكي قولا من الأصحاب، بأن من نسي سجدتين من ركعة، أية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثه. وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة (3).
وعن حكم بن حكيم في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، فقال: يقضي ذلك بعينه، قال: أيعيد الصلاة؟