(الفصل السادس) (في السجود) (وهو واجب) بالنص (1) والاجماع، ويجب (في كل ركعة سجدتان) إجماعا (هما معا ركن) أي (لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته)، و (لا) تبطل لو أخل (بالواحدة سهوا)، وكذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته، لا إن زاد واحدة سهوا وفاقا للأكثر.
أما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جز منها، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (2). وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (3).
أما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد