(المطلب الثالث) (في ماهيتها وآدابها) وفيه آداب ليومها، فإن ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه ليس من آداب صلاة الجمعة، وكذا التنفل إن كان لليوم، وكذا حلق الرأس وما بعده، ولكن يمكن جعلها من آدابها وإن استحب لليوم أيضا.
(وهي ركعتان عوض) الأربع فرض (الظهر ويستحب فيهما الجهر) كما في مصباح الشيخ (1) والإصباح (2) والنافع (3) وشرحه (4) (إجماعا) وفي المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم (5).
قلت: ظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: ويجهر بالقراءة (6).
وفي خبر عبد الرحمن العرزمي: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها (7). الوجوب، وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب.
وفي المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه، والأصل عدمه. ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: إنما يجهر إذا كانت خطبة. ومثله روي في الصحيح عن محمد بن مسلم، ثم ذكر الخبرين (8).