(الفصل الثالث) (في) صلاة (الكسوف) وغيره من الآيات. ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وإن كانت لغيره من الآيات.
(وفيه مطلبان):
(الأول):
(الماهية) (وهي ركعتان) كما في المقنعة (1) والسرائر (2) والمعتبر (3) (في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان) فإن الركعة وإن كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد، لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين.
ويكتفي فيه بالفاتحة مرة، ويؤكده أن لا تسميع إلا في الرفع من الركوع الخامس، فالركوعات كسائر الأفعال في أن الشك فيها كالشك فيها، لأصل الصحة، والبرأة من الإعادة، وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة، وخبري ابن