بالفارسية (1). ولا نعرف له مستندا إلا ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي (2).
وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به، ولا في شئ من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه. فإن أجيب بخروج ذلك بالنصوص.
قلنا: فكذا غير العربي، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي، من غير قصر على المأثور، للعمومات، وهي كما تعم العربي تعم غيره.
(أما الأذكار الواجبة) فيها في التشهد أو غيره (فلا) تجوز إلا بالعربي المأثور اختيارا، فإنها أجزاؤها، ولا بد من التأسي فيها. أما المندوبة فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب.
(خاتمة) (الأقوى عندي) وفاقا للشيخين (3) وابني إدريس (4) والبراج (5) وطاووس (6) (استحباب التسليم بعد التشهد) لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل، وما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته (7). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة: فقد تمت صلاته (8). وما روي من قوله صلى الله عليه وآله: إنما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود (9). وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من