كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٢٧
بالفارسية (1). ولا نعرف له مستندا إلا ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي (2).
وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به، ولا في شئ من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه. فإن أجيب بخروج ذلك بالنصوص.
قلنا: فكذا غير العربي، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي، من غير قصر على المأثور، للعمومات، وهي كما تعم العربي تعم غيره.
(أما الأذكار الواجبة) فيها في التشهد أو غيره (فلا) تجوز إلا بالعربي المأثور اختيارا، فإنها أجزاؤها، ولا بد من التأسي فيها. أما المندوبة فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب.
(خاتمة) (الأقوى عندي) وفاقا للشيخين (3) وابني إدريس (4) والبراج (5) وطاووس (6) (استحباب التسليم بعد التشهد) لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل، وما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الفضلاء: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته (7). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة: فقد تمت صلاته (8). وما روي من قوله صلى الله عليه وآله: إنما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود (9). وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ ذيل الحديث ٩٣٥.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٨٢.
(٣) المقنعة: ص ١٣٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٤١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٩.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٢ ب ٤ من أبواب التشهد ح ٢.
(٨) الخصال: ج 2 ص 630 ح 10.
(9) عوالي اللآلي: ج 1 ص 421 ح 97.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451