له أن يأتي بها منفردا (1). وقول أبي علي: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة (2).
(المطلب الثاني) (في الأحكام) (شرائط) وجوب صلاتي (العيدين هي شرائط) وجوب صلاة (الجمعة) عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والأخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي في ذلك: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (3). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (4). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: ليس صلاة إلا مع إمام (5).
وفي الخلاف: وأيضا فإذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما (6).
وفي المعتبر: لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك - وقد بينا الوجوب - فيجب الاشتراط لعدم الفارق (7). ونحوه التذكرة (8)، ونهاية الإحكام (9). وفي المنتهى: لا خلاف فيه بين علمائنا (10).