قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو.
ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما، بطلت صلاته. ولو قال:
لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الاحرام، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله: إشكال.
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا، ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.
ه: يجب سجدتا السهو على ما ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم