الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان:
الأول:
في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء.
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا، قتل إن كان قد ولد