الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان:
الأول:
الشرائط وهي ثمانية:
الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه، إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والايمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الاقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل، ولا إمامة المجنون، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا،