(أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع - على رأي - ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي كل من سها عن شئ، أو شك فيه، فإن كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان:
الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شئ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله: لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم، وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والاخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه