كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
خبر الشعبي: لا يؤم الأعمى في البرية (1). وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الإحكام وتالييه، وهو قوله عليه السلام في خبر السكوني (2).
وأما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد (3) وجمله (4) والنهاية (5) والخلاف (6) والكافي المنع من إمامتهما مطلقا (7)، لأعداء الجذام، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود (8). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (9). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن زرارة: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين (10).
وما رواه الصدوق في الخصال عن درست، عن الكاظم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (11). وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم فرارك من الأسد (12)، وفي بعض النسخ: فر من الأجذم والأبرص (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٩ ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١٠ ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧.
(٣) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٤٢.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٥٦١ المسألة ٣١٢.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٠ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
(١٠) المصدر السابق ح ٦.
(١١) الخصال: ص ٢٨٧ ح ٤٢.
(١٢) الخصال: ص 520 ح 9.
(13) لم نعثر عليه.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451