خبر الشعبي: لا يؤم الأعمى في البرية (1). وهو مطلق يقيده ما سمعته عن نهاية الإحكام وتالييه، وهو قوله عليه السلام في خبر السكوني (2).
وأما الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد (3) وجمله (4) والنهاية (5) والخلاف (6) والكافي المنع من إمامتهما مطلقا (7)، لأعداء الجذام، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود (8). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (9). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن زرارة: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين (10).
وما رواه الصدوق في الخصال عن درست، عن الكاظم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي (11). وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم فرارك من الأسد (12)، وفي بعض النسخ: فر من الأجذم والأبرص (13).