(الفصل الرابع) (القراءة) (وليست ركنا) تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط (1) عن بعض الأصحاب، لنحو قوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (2)، وهو كثير، والأصل الذي نبهنا عليه، فإن الأصل في كل ما خالف المتلقى من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل (بل واجبة) خلافا لبعض من انقرض من العامة.
إنما (تبطل الصلاة بتركها عمدا) كما هو المشهور للأخبار (3)، وهي مستفيضة. وفي الخلاف الاجماع عليه (4)، وعنه صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (5)، والخداج الناقص لا الباطل.
(ويجب) قراءة (الحمد) بالاجماع والنصوص (6).