كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك (1) إنتهى. وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الإمام من كان.
ولذا تعجب منه ابن إدريس وقال: نحن نقول في جواب السؤال: القرايا والسواد والمؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه يصلونها، وتحمل الأخبار على ذلك.
فأما قوله 2: (ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم) فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب أو الندب، ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين، وكان لا يجزئه الصلاة أربع ركعات، وهذا لا يقوله منا أحد (2).
قلت: وهذا معنى كلام الشيخ، فقوله: (يجري مجرى أن ينصب الإمام) لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام، لا بمعنى أن يشبه ما إذا نصب.
وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى، وهو وجوب عقدها عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة (3)، كما فهمه البعض من كلامي المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني، ومنع الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه إلا المصنف؟ وظهور الوجوب في العيني والاجماع على العينية زمن النبي صلى الله عليه وآله وانبساط أيدي الأئمة عليهم السلام، فيستصحب إلى أن يظهر الفارق.
وقال فيه، في موضع آخر: وأما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها قولان:
أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان،

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.
(3) ذكرى الشيعة: ص 231 س 28.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451