الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك (1) إنتهى. وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الإمام من كان.
ولذا تعجب منه ابن إدريس وقال: نحن نقول في جواب السؤال: القرايا والسواد والمؤمنون إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه يصلونها، وتحمل الأخبار على ذلك.
فأما قوله 2: (ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم) فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب أو الندب، ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين، وكان لا يجزئه الصلاة أربع ركعات، وهذا لا يقوله منا أحد (2).
قلت: وهذا معنى كلام الشيخ، فقوله: (يجري مجرى أن ينصب الإمام) لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام، لا بمعنى أن يشبه ما إذا نصب.
وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى، وهو وجوب عقدها عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة (3)، كما فهمه البعض من كلامي المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني، ومنع الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه إلا المصنف؟ وظهور الوجوب في العيني والاجماع على العينية زمن النبي صلى الله عليه وآله وانبساط أيدي الأئمة عليهم السلام، فيستصحب إلى أن يظهر الفارق.
وقال فيه، في موضع آخر: وأما مع الغيبة كهذا الزمان ففي انعقادها قولان:
أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان،