إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه، وقول علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة، ولأنه فاقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم. نعم البصير أولى، لتوقيه من النجاسات (1).
وفي التذكرة: هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك، لأنه يتوقى النجاسات، والأعمى لا يتمكن من ذلك. ويحتمل العكس، لأنه أخشع في صلاته من البصير، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة، وكلاهما للشافعية، ونص الشافعي على التساوي، وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما قدم البصير (2).
واستدل فيها وفي المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنه صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى، قال: قال الشعبي: غزا النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس، وبعموم: يؤمكم أقرأكم (3).
قلت: وفي الحسن أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف الأعمى، فقال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم (4). وأرسل في الفقيه عن الصادقين عليهما السلام: لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (5). وفي حسن الحلبي، عن الصادق عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (6).
ومر في بحث القنوت إمامة أبي بصير لابن مسلم، ولكن قال علي عليه السلام في