كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٩
إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه، وقول علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة، ولأنه فاقد حاسة لا يختل به شئ من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم. نعم البصير أولى، لتوقيه من النجاسات (1).
وفي التذكرة: هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك، لأنه يتوقى النجاسات، والأعمى لا يتمكن من ذلك. ويحتمل العكس، لأنه أخشع في صلاته من البصير، لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة، وكلاهما للشافعية، ونص الشافعي على التساوي، وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى كما قدم البصير (2).
واستدل فيها وفي المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في النهاية بأنه صلى الله عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى، قال: قال الشعبي: غزا النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس، وبعموم: يؤمكم أقرأكم (3).
قلت: وفي الحسن أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف الأعمى، فقال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم (4). وأرسل في الفقيه عن الصادقين عليهما السلام: لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (5). وفي حسن الحلبي، عن الصادق عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (6).
ومر في بحث القنوت إمامة أبي بصير لابن مسلم، ولكن قال علي عليه السلام في

(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451