(الأول) (في السهو) وهو الغفلة، ولذا يشمل الشك.
(وفيه مطالب) أربعة:
(الأول):
(فيما يوجب الإعادة) للصلاة (كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا) عالما بالوجوب، ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة الوجوب (بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا) بلا خلاف كما في نهاية الإحكام (1) للنصوص (2)، ولأنها غير المأمور به مع الاخلال، إلا مع الكلام أو الضحك أو نحوهما.
ويتضمن تعمد الاخلال تذكر المصلي عند الاخلال كونه في الصلاة الفريضة،