(الفصل السابع) (في التشهد) (ويجب) في (آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) بالاجماع والنصوص (1)، ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما (2)، ومنهم من لم يوجب الثاني (3).
وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه (4). فيحتمل بيان ما يستحب فيه، أي أدنى ما يستحب فيه ذلك، فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الملك بن عمرو الأحول: التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (5) الخبر.
وكذا في خبر بكر بن حبيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا