وفي الخلاف الاجماع (1)، وهو والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا. وفي المبسوط (2) والاقتصاد (3) والجمل والعقود (4) والغنية (5) والإشارة (6) والمهذب (7) والإصباح (8) ونهاية الإحكام (9): المنع من إمامتهما لغيرهما.
وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت (10) وخبر عبد الله بن يزيد أنه سأل الصادق عليه السلام عنهما يؤمان المسلمين؟ قال: نعم (11). وفي الغنية (12) وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه (13).
وفي الإنتصار (13) والمختلف (15) وكتب المحقق الكراهية (16). واحتملت في الإستبصار (17)، وحكيت عن المفيد، للجمع (18)، وفيه كثرة أخبار النهي وحسن بعضها، وجهالة عبد الله بن يزيد. واحتمال خبره الضرورة، والاختصاص بمثلهما كما احتملهما الشيخ (19)، ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر (20).