كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرفع، أو طمأنينة حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سها في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث صحت، وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بداء بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث، ولو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام وسجد للسهو. ولو