كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
والأقرب الكراهية، لما ذكر، كما في الذكرى (1). فإن تجويز العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
(والايمان) إجماعا، لأن غير المؤمن ظالم، ولا يجوز الركون إليه، وفاسق مع اشتراط العدالة. وأجاز الشافعي (2) وأحمد (3) إمامة المبتدع، والايمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر، إلا من مات في عهد أحد منهم، فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله منهم.
(والعدالة) إجماعا لاشتراطه في إمام الصلاة مطلقا، وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية، ويأتي الكلام فيها في الجماعة إن شاء الله.
(وطهارة المولد) للأخبار (4) والاجماع.
(والذكورة) فإن الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى، ولا جمعة على النساء، لكن إن صحت منهن جازت إمامة بعضهن لبعض، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(ولا تشترط الحرية) كما في المقنعة (5) (على رأي) وفاقا للشيخ (6) وابني سعيد (7) لما يأتي. وقوى اشتراطها هنا في نهاية الإحكام، لأنها من المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، ولأنها لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها كالصبي (8).
وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق، مع أنه قياس في معارضة النص (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٢ س ١٦.
(٢) المجموع: ج ٤ ص ٢٥٣.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٤٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٧ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) المقنعة: ص ١٦٣، وفيه: (يشترط الحرية).
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٩٦، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٧.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س 19.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451