والأقرب الكراهية، لما ذكر، كما في الذكرى (1). فإن تجويز العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
(والايمان) إجماعا، لأن غير المؤمن ظالم، ولا يجوز الركون إليه، وفاسق مع اشتراط العدالة. وأجاز الشافعي (2) وأحمد (3) إمامة المبتدع، والايمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر، إلا من مات في عهد أحد منهم، فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله منهم.
(والعدالة) إجماعا لاشتراطه في إمام الصلاة مطلقا، وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية، ويأتي الكلام فيها في الجماعة إن شاء الله.
(وطهارة المولد) للأخبار (4) والاجماع.
(والذكورة) فإن الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى، ولا جمعة على النساء، لكن إن صحت منهن جازت إمامة بعضهن لبعض، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(ولا تشترط الحرية) كما في المقنعة (5) (على رأي) وفاقا للشيخ (6) وابني سعيد (7) لما يأتي. وقوى اشتراطها هنا في نهاية الإحكام، لأنها من المناصب الجليلة، فلا تليق بالعبد، ولأنها لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها كالصبي (8).
وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق، مع أنه قياس في معارضة النص (9).