مسلما، وإلا استتيب، فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة. وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم.
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.
ويجب المساواة، فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية الخوف، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فإتمام.
والترتيب، فيقدم سابق الفائت على لاحقة وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر الفائتة، عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع أ: لو نسي الترتيب، ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله، فيصلي من فاته