(الأول) (في) صلاة (الجمعة) (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول:) في (الشرائط) لصحتها (وهي ستة زائدة على شرائط اليومية) (الأول: الوقت وأوله زوال الشمس) بالنص (1) والاجماع، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي، فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين، ومن أخرها - كالمصنف - أراد وقتها، لكونها كجز منها.
وفي الخلاف: وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (2). قال ابن إدريس: ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، ثم قال: ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس، وعرفه منه مشافهة (3).