ينوب منابه فيه إلا بإذنه، ضرورة من الدين ومن العقل والاجماع فعلا وقولا، مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره عليه السلام على الإذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا، ولا إذن الآن كما عرفت.
ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الإذن عند الظهور دون الغيبة، ولذا ينسب التحريم إلى السيد، لأن السائل في المحمديات (1) والميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز أن تصلى خلف المؤالف والمخالف جميعا؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟ فأجاب: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات (2).
وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء والفتيا، وهما أعظم، فظاهر الفساد للزوم تعطل الأحكام، وتحير الناس في أمور معاشهم ومعادهم، وظهور الفساد فيهم، واستمراره إن لم يقضوا أو يفتوا، ولا كذا الجمعة إذا تركت.
وأيضا إن لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما أنزل الله، وكتموا العلم، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرمة الجميع مقطوعة، ضرورة من الدين. وإن صلوا الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير إذنه، فانظر إلى الفرق بين الأمرين.
وإن سلمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون، كما حصل في سائر الجماعات، وجواز الأخذ به هنا ممنوع، لأنه أخذ لمنصب الإمام وائتمام بمن أخذه، فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه، ولأنه لا ضرورة تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل، للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في