بصدور القدمين، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3).
وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود: قيل الاقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما (4).
وفي التهذيب: عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (5).
وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى، فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين (6). عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى، لأنه مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب، فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالافضاء بهما إلى الأرض، متوركا أو غير متورك أو لا به.
وقال أبو علي: فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي إقعاء الكلب. وفي التشهد يلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض، فلا يجزئه غير ذلك، ولو كان في طين، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة (7).
تتمة (يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع) عندنا