كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١١٠
بصدور القدمين، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3).
وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود: قيل الاقعاء بين السجدتين هو أن يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما (4).
وفي التهذيب: عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (5).
وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام: إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى، فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين (6). عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى، لأنه مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترش ناصبا لليمينين أو غير ناصب، فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالافضاء بهما إلى الأرض، متوركا أو غير متورك أو لا به.
وقال أبو علي: فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي إقعاء الكلب. وفي التشهد يلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض، فلا يجزئه غير ذلك، ولو كان في طين، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عليه، ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة (7).
تتمة (يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع) عندنا

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٢١٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩١ س ٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٢ س ٢٩.
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٨٣ ح ٣٠٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٨ ب 6 من أبواب السجود ح 4.
(7) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 202 س 29.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451