(الفصل الرابع) (في صلاة النذر) وشبهه، أو النذر يعمه، لأنه الوعد، أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف، أو الفصل لصلاة النذر خاصة، وقوله: واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه.
(ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية) من الطهارة والاستقبال وغير هما إجماعا إلا الوقت كذا في نهاية الإحكام (1).
وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة، لأصل البراءة، ومنع الاجماع.
(ويزيد) الناذر (الصفات التي عينها في نذره إن قيده) بها. (أما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غير هما) بشرط الرجحان، وإنما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق (2)، لأنه لا يخلو عن المزية، فإن المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه.
واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة، فما لم يكن راجحا لم