كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
قلنا: أما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول اليقين بالبراءة بالأربع قطعا، وأما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين بالتخيير، وأما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول: من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بإمام مأذون في إمامته، بخلاف الأربع فلا شرط لها، فما دام الشك في وجود إمام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين، ويؤكد الأمرين استمرار فعل الأئمة عليهم السلام وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين عليه السلام.
وأجاب الشهيد - وفاقا للمختلف (1) - بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، وإلا لزم التكليف بغير المطاق، وخبر الواحد مقطوع العمل (2).
وفيه: إنه إنما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم، وقد عرفت العلم بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير، فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين. وإن تنزلنا قلنا:
الأمر متردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين، ثم تأملنا فلم نر دليلا على تعين الركعتين إلا ما يتوهم من ظاهر الأخبار، وقد عرفت أنها لا تدل على الإذن فضلا عن التعيين، وإذا لم تدل على الإذن تعينت الأربع ضرورة، وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا.
وإن قال: إذا تأملنا لم نجد دليلا على تعين الأربع إلا عدم الإذن في سقوط ركعتين وفي الإمامة والاتمام وفي الخطبة، ويدفعها ظواهر الأخبار، مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما.
قلنا: لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان، ولا خلاف في أنها إنما تثبت بإذن الشارع، والأخبار كما عرفت إنما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية، وهو لا يجدي إلا أخبارا ثلاثة تحتمل الأمر بها أو إباحتها، لكنها إنما تفيد - إن أمكن العمل بها - على إطلاقها.

(١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٩.
(2) غاية المراد: ص 14 (مخطوط).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451