ولم يعلم هنا.
واحتمل في التذكرة: أن يكفيهما الظهر، فإن الظاهر صحة إحداهما لندرة الاقتران جدا فيجري مجرى المعدوم، ولحصول الشك في شرط إقامة الجمعة، وهو عدم سبق أخرى فلم يجز (1). وفي المنتهى: وليس بشئ (2).
(و) الأجود فعل (ظهر في الأولين) إن لم يبعدا وتباعدا بفرسخ، وإلا فالجمعة.
أما الأخير فظاهر، وأما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة، ولا جمعتين في فرسخ. ولما احتمل كل منهما بطلان جمعته لم يبرأ ذمته بيقين، فكان عليه الظهر.
وأطلق الشيخ (3) وابن سعيد أن عليهما الجمعة (4)، ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما، وكأنه الوجه.
وزعم المصنف وغيره أنهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما، لأنهما لما وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة، وهو غلط واضح.
(المطلب الثاني) (في المكلف) بالحضور لها أو لعقدها.
(ويشترط فيه) عشرة بالنصوص (5) والاجماع في غير الحرج. وأما حصر المعذور في صحيحي منصور (6) وأبي بصير وابن مسلم (7) في خمسة: المريض