(الفصل الثامن) (في التروك) (تبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة) أما عمدا فبالاجماع والنصوص (1)، وأما سهوا فعليه السيد في الناصرية (2) والمحقق (3) وبنو حمزة (4) وإدريس (5) وسعيد (6) والكندري (7) والشيخ في صلاة النهاية (8) قطعا والخلاف (9) والمبسوط (10) احتياطا والجمل (11) والاقتصاد (12).
وظاهر الأصل عدم الافتراق، وعموم خبر عمار، عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه حب القرع، قال: إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (13).