المطلب الثاني في الأحكام صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين.
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.
وإذا عرض الخوف الموجب للايماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس استدبر أولا.
ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق، أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.
ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر، والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب