وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص، والأصل أيضا يضعفهما، وإمامته لأمثاله أولى بالجواز.
وفي النهاية: إنه ينبغي الحرية (1)، ويأتي إن شاء الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه.
(وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان) في مطلق الجماعة. أما الأعمى ففي الإيضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته، لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات، وربما انحرف عن القبلة (2). ولم أجده. وذكر الشهيد أيضا إنه لم يجده فيه (3).
وفي بحث إمام الجماعة من المنتهى: لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورأه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه (4).
ومن التذكرة: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء (5). ولكن في بحث إمام الجماعة منها: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى، لقول الصادق عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي، والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، وقال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى ولا يتساويان (6)، إنتهى.
واشترط في نهاية الإحكام في إمام الجمعة: السلامة من العمى، لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا (7). وقال في إمام الجماعة: في كراهة إمامة الأعمى