الفصل الخامس في صلاة السفر وفيه مطالب:
الأول:
محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة، ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر، ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن الاتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر، ويضعف قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث.