المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك قد ابتزوها (1).
لا يقال: يكفي في الإذن والعدول عن هذا الأصل إطلاق الآية، وهذه الأخبار خصوصا الخبر الثاني، وخبر الفضل بن عبد الملك، وصحيحا منصور وعمر بن يزيد، والأخبار الثلاثة المتقدمة عن عبد الملك، وزرارة وهشام. وقول النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الكشي في كتابه في الرجال عن ابن مسلم، عن محمد بن علي، عن جده عليهما السلام: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا (2).
لأنا نقول: أما الآية فعرفت أنها إنما أذنت في السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وليست من الدلالة على الإذن لكل ذي عدل أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والائتمام به فيها في شئ.
وأما خبر الفضل بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان، وإنما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم، وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن يجوز له ذلك ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه، فقد يشترط فيه إذن الإمام له بخصوصه.
وأما الخبران المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الإذن لهما في الإمامة أو الائتمام بمن له الإمامة. وأما عموم من له الإمامة أو إطلاقه فكلا، وكذا خبر هشام إنما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة، وأما عمومه لكل جماعة أو اطلاقه فكلا، مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية، وما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة.
وأما خبر منصور فعرفت أن معنى ما فيه من الوجوب على كل أحد كسائر الأخبار الآمرة بالحضور إذا انعقدت، وأنه لا يجدي، فلم يبق موهما لاطلاق الإذن إلا أوله. وخبران، وهي وإن صحت لكن لا يمكن الاجتزاء بمجردها على