(الفصل الثاني) (في صلاة العيدين) (وفيه مطلبان):
(الأول):
(الماهية) (وهي ركعتان) جماعة صليت أم فرادى، وفاقا للمشهور، وعند علي بن بابويه: إنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة (1). وعند أبي علي بتسليمتين (2).
وخبر الشيخ في التهذيب (3) والاستبصار (4) المنفرد بين أربع وركعتين، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي البختري: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (5).
وهو ضعيف، معارض مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته.
وأسند الصدوق في ثواب الأعمال عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى