كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
ولما ظن كثير من الأصحاب أن الأمر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها، ظنوا الإذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها. وبما سمعته منا تعرف أن الذي يتوهم منه الإذن مطلقا، إنما هي أخبار ثلاثة، وفي دلالتها أيضا ما عرفت، ثم الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك الزمان، فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب، ولم يوجد قطعا، أو نص إمام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان، وهو أيضا مفقود.
وما يقال: من أن حكمهم كحكم النبي صلى الله عليه وآله على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس - مثلا - لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة، فكذا الإذن في الإمامة خصوصا إمام الجمعة التي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل لم يجز لغيره الإمامة فيها إلا بإذنه، ولو لم يعم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم ولا الإفتاء زمن الغيبة إلا بإذن الغائب عليه السلام، ولم يكف لهم إذن من قبله وجعله عليه السلام قاضيا.
وفي السرائر: إن أربع ركعات في الذمة بيقين، فمن قال: صلاة ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون، وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا (1)، إنتهى.
ويرد على ظاهره أن اشتغال الذمة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم، والأصل العدم، وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق على الأربع ما لم يحصل الإذن في الاقتصار على الركعتين، فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن.
وإن قيل: بل ندعي أن الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين أخريين، فما لم يعلم الإذن في الأربع، لم يبرأ الذمة بيقين.

(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451