والمراد بالسلطان العادل الإمام المعصوم كما في المنتهى (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)، وبمعناه ما في المراسم (4) والإشارة (5) والجامع (6) من إمام الأصل، إما أنها إنما تصح مع الإمام المعصوم، أو من أذن في إمامته خصوصا أو عموما، فهو من ضروريات المذهب، فإن من ضروريات العقل وأديان أمم الأنبياء قاطبة أن العبادة إنما تصح إذا أمر الله بها وأذن فيها، ولا طريق لنا إلى العلم بإذنه تعالى إلا إذن الأنبياء ونوابهم المعصومين، فإن العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة.
وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا أنه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته، ولا دليل على إمامة غير المعصوم إلا إذنه، بل هو الإمام والإمامة منصبه، فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ، ولا لنا الائتمام بغيره في شئ إلا بإذنه واستنابته.
وأيضا فمن أجزاء الصلاة القراءة، فلا يجوز تركها، ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير إلا بإذن الشارع فيه، وللإجماع فعلا من عهد النبي صلى الله عليه وآله على نصب إمام الجمعة على ما في الخلاف (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) وغيرها.
قال المحقق: فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمام الجمعة، قال: وليس هذا قياسا، بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع (10).
قلت: ولذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد: إذا قدم