كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
والمراد بالسلطان العادل الإمام المعصوم كما في المنتهى (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)، وبمعناه ما في المراسم (4) والإشارة (5) والجامع (6) من إمام الأصل، إما أنها إنما تصح مع الإمام المعصوم، أو من أذن في إمامته خصوصا أو عموما، فهو من ضروريات المذهب، فإن من ضروريات العقل وأديان أمم الأنبياء قاطبة أن العبادة إنما تصح إذا أمر الله بها وأذن فيها، ولا طريق لنا إلى العلم بإذنه تعالى إلا إذن الأنبياء ونوابهم المعصومين، فإن العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة.
وأيضا فمن الضروريات عقلا وشرعا أنه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل على إمامته، ولا دليل على إمامة غير المعصوم إلا إذنه، بل هو الإمام والإمامة منصبه، فلا يجوز لغيره الإمامة في شئ، ولا لنا الائتمام بغيره في شئ إلا بإذنه واستنابته.
وأيضا فمن أجزاء الصلاة القراءة، فلا يجوز تركها، ولا يصح الاكتفاء فيها بقراءة الغير إلا بإذن الشارع فيه، وللإجماع فعلا من عهد النبي صلى الله عليه وآله على نصب إمام الجمعة على ما في الخلاف (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) وغيرها.
قال المحقق: فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمام الجمعة، قال: وليس هذا قياسا، بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع (10).
قلت: ولذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في عهود أئمة الجور. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد: إذا قدم

(١) المنتهى: ج ١ ص ٣١٧ س ٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ١٤٤ س ٣٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٤.
(٤) المراسم: ص ٧٧.
(٥) إشارة السبق: ص ٩٧.
(٦) جامع الشرائع: ص ٩٤.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٩.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٤ س ٢٩.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٠.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451