ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض (1). وقوله: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه (2). وقوله: من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه (3). وقوله: من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق (4). وقوله: لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (5). وقوله: إن الله فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب (6).
وقد يقال: شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا، لا قطعا ولا ظاهرا، إلا فيما أجمع عليه، فإن حمل الغير عليه ليس إلا قياسا، وإنما يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه، وعلى الناس إذا صلاها أحدهما، وإنما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها على وجوبها عينا مطلقا. وإن تنزلنا فلو أجمع على حملها وعلى وجوبها مطلقا، وإن تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من الإمامية بها على إطلاقها، وليس كذلك ضرورة من المذهب.
فلا قائل منا بأن منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعي إليها، وإن لم نتقه، ولا منادي أحد من فساق المؤمنين، فليس معنى الآية إلا أنه إذا نادى مناد بحق فاسعوا إليها، وكون المنادي بدون إذن الإمام له