الزوال، ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي.
وكذا صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك (1)، لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو أذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك، بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما، على أنه يجوز أن يراد أنه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره.
وفي المعتبر: إن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في ألفي الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل وصل، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل عليه السلام ونزوله عليه السلام ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك (2).
والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فإن فيها: إن وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، لما جاء عنهم عليهم السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في ألفي الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي بالناس (3).
وكذا المهذب (4) والإصباح، لأن فيهما: أن الإمام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى (5)، لكنهم لم يصرحوا بالوجوب.
وعن الجعفي أنه قال: وقتها ساعة من النهار، لما روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة، ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس، وهو دليل التضيق. وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام: