أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة:
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (1). وفي صحيح منصور: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة، فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم.
والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (2).
وفي خبر الفضل بن عبد الملك: إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر (3). وفي صحيح ابن مسلم إذ سأله عليه السلام عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (4).
وفي خبر حفص بن غياث عن بعض الموالي: إن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها (5).
وفي صحيح عمر بن يزيد: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصى، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (6).
ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين (7).